سيناء - مستقبل المصريين

سيناء - مستقبل المصريين

الخميس، 14 مارس 2013



يجري حاليا تقديم الطلبات وسحب ملفات التملك بمحافظة شمال سيناء، وذلك بناء على قرار اللواء سيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وتقوم اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تملك الأراضي، المقام عليها مبان في كردونات المدن بالمحافظة، حيث يتم منح المواطن ملف الأوراق لاستكماله وإعادته مرة أخرى، متضمنا طلب التمليك والمساحة المراد تمليكها ومستندات الملكية وبطاقة الرقم القومي، وشهادتي ميلاد للوالدين لإثبات الجنسية المصرية، ويتم ذلك مقابل سداد مصروفات إدارية بواقع جنيه واحد عن المتر المربع.

وأعلن مسؤول بلجنة تلقي الطلبات بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أن اللجنة تلقت نحو 100 طلب حتى الآن منها 70 طلبا في اليوم الأول، الأحد، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات وتسليم الملفات، هو نهاية العام القادم 2013، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين وتيسيرا عليهم، طبقا لتعليمات الرئيس محمد مرسي بشأن تملك أبناء سيناء لمنازلهم
==========================



إبراهيم خليل، المستشار القانونى، ينصحك عند تسجيل عقد ملكية شقة أو أرض جديدة باتباع التالى:
١ ــ لابد من بحث أصل ملكية البائع، فإذا كان شخصاً طبيعياً يتم التأكد من أصل عقد الملكية من الشهر العقارى، أما إذا كان شركة، فيتم التأكد من أصل ملكية الشركة للأرض.
٢ ــ بعد التأكد من أصل ملكية الشقة، يتم التوجه إلى الشهر العقارى، مع المحامى، لتقديم طلب إشهار وحدة، ليكلف الشهر العقارى إدارة المساحة، بمعاينة الوحدة وكتابة تقرير حول مساحتها وحدودها، وبناء على التقرير يصدر ورقة «مقبول الشهر».
٣ ــ لا يتم استخراج عقد الملكية «العقد الأخضر»، إلا باستيفاء ورقة «مقبول الشهر»، وكشف تحديد المساحة، ومراجعتهما، من قبل الشهر العقارى، بعد حضور طرفى العقد «البائع والمشترى» للتوقيع.
٤ ــ لا تنتقل الملكية وفقاً لقانون الشهر العقارى، إلا من خلال مصلحة الشهر العقارى.
٥ ــ ما يقوم به البعض عند شراء شقة جديدة، بالتوجه إلى قسم الشرطة أو المحكمة، ليس دليلاً على نقل الملكية، وإنما يعد وسيلة لإثبات تاريخ الشراء والتوقيع، فهو مجرد إجراء تحفظى، لإثبات البيع، كى لا يشكك الورثة فى البيع فى حالة وفاة مورثهم «البائع».
٦ ــ دعوى إثبات التاريخ فى مركز الشرطة، ليس لها قيمة إلا فى عقود الإيجار التى لا تتعدى ٩ سنوات.
=============================

واشترطت تلك الآلية استخراج شهادتين, الأولي من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل أي جنسية أخري غير المصرية, والثانية من السجل المدني بجنسية الأبوين, علي أن يتم استخراج الشهادتين في اليوم نفسه.
وأوضح اللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء ـ عقب اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ـ أن التملك سيتم للمواطنين, إما بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية, وما عدا ذلك سيكون بحق الانتفاع, حيث سيتم السماح للاستثمار المصري بالكامل بالتملك, أما الاستثمار المشترك فستتم إتاحة أراض له بحق الانتفاع
===============================================================

٥ خطوات لضمان شراء أرض خالية من المشاكل

 
     ٢٣/ ٥/ ٢٠١٠


إذا كنت ترغب فى شراء قطعة أرض بغرض البناء، فهناك ٥ خطوات يجب عليك اتباعه، لتتجنب الصعوبات التى تواجه غير المحترفين أو المتخصصين فى أعمال البناء والتعامل فى السوق العقارية، ويقدم لك فؤاد إبراهيم فؤاد، المحامى بالنقض، نصائح مفيدة فى هذا المجال:
أولاً: أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته، إذا كان وكيلاً عن البائع، أو ممثلاً لشركة بالاطلاع على إثبات شخصيته وصفته والاحتفاظ بصورة منها، والتأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.
ثانياً: أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه، إضافة إلى شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض، إذا كان سند ملكية البائع مشهراً بالشهر العقارى، أو السجل العينى، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها، وتكون هناك مخاطرة فى حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة للملكية، من آخر، مشهر حتى عقد البائع له.
ثالثاً: إذا كانت قطعة الأرض جزءاً من قدر أكبر يمتلكه البائع، يجب التأكد من أن يكون البائع حصل على قرار تجزئة أو تكون ضمن تقسيم معتمد، ويمكن التأكد من ذلك بالسؤال فى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى، الكائن بدائرتها قطعة الأرض، لأن القانون يلزم صاحب التقسيم بأن يودع فى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى صورة مصدقاً عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم ويحظر عليه الإعلان عن التقسيم قبل ذلك.
رابعاً: مراجعة خطوط التنظيم الحالية والمخطط التفصيلى للمنطقة لبيان تخصيص قطعة الأرض،عما إذا كانت سكنية من عدمها، وذلك بالسؤال فى الإدارة الهندسية بالحى أو مجلس المدينة التابعة لهما الأرض.
خامساً: ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن ٧٠ متراً مربعاً إذا كانت داخل الامتداد العمرانى للقرية، وألا تقل عن ١٢٠ متراً مربعاً، إذا كانت بالامتداد العمرانى للمدينة، وألا تقل واجهة قطعة الأرض المطلة على الطريق أو الشارع عن ٧ أمتار بالقرى، ولا تقل عن ١٠ أمتار فى المدن ولا يقل عرض الشارع الذى تطل عليه الأرض عن ٦ أمتار داخل القرى،
وألا يقل عن ١٠ أمتار داخل المدن، مع مراعاة أن ارتفاع المبنى، يكون مرة ونصف المرة من عرض الشارع، بحد أقصى ٣٦ متراً، ما لم تكن هناك اشتراطات خاصة، بالارتفاع فى المنطقة الكائنة بها قطعة الأرض

.====================================


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق